- اشارة
- الجزء الأول
- [التقليد]
- [كتاب الطهارة]
- اشارة
- [فصل في المياه
- [فصل في الأسئار]
- [فصل في النجاسات
- اشارة
- [النجاسات إثنى عشرة:]
- اشارة
- [الأوّل و الثاني: البول و الغائط من الحيوان الّذي لايؤكل لحمه
- [الثالث: المنيّ من كلّ حيوان له دم سائل
- [الرابع: الميتة من كلّ ما له دم سائل
- [الخامس: الدم
- [السادس و السابع: الكلب و الخنزير البرّيّان
- [الثامن: الكافر]
- [التاسع: الخمر]
- [العاشر: الفقّاع
- [الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
- [الثاني عشر: عرق الإبل الجلّالة]
- [فصل في طُرُق ثبوت النجاسة أو التنجّس
- [فصل في كيفيّة تنجّس المتنجّسات
- [فصل في أحكام النجاسة]
- [فصل في الصلاة في النجس
- [فصل فيما يعفى عنه في الصلاة]
- [فصل في المطهّرات
- اشارة
- [و هي امور]
- اشارة
- [أحدها: الماء]
- [الثاني من المطهّرات: الأرض
- [الثالث من المطهّرات: الشمس
- [الرابع: الاستحالة]
- [الخامس: الانقلاب
- [السادس: ذهاب الثلثين
- [السابع: الانتقال
- [الثامن: الإسلام
- [التاسع: التبعيّة]
- [العاشر من المطهّرات: زوال عين النجاسة أو المتنجّس عن جسد الحيوان غير الإنسان
- [الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلّال
- [الثاني عشر: حجر الاستنجاء]
- [الثالث عشر: خروج الدم من الذبيحة]
- [الرابع عشر: نزح المقادير المنصوصة]
- [الخامس عشر: تيمّم الميّت
- [السادس عشر: الاستبراء]
- [السابع عشر: زوال التغيير في الجاري و البئر]
- [فصل في طرق ثبوت التطهير]
- [فصل في حكم الأواني
- [فصل في أحكام التخلّي
- [فصل في الوضوء]
- [فصل في موجبات الوضوء و نواقضه
- [فصل في غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة]
- [فصل في الوضوئات المستحبّة]
- [فصل في بعض مستحبّات الوضوء]
- [فصل في مكروهاته
- [فصل في أفعال الوضوء]
- [فصل في شرائط الوضوء]
- اشارة
- [الأوّل: إطلاق الماء]
- [الثاني: طهارته
- [الثالث: أن لايكون على المحلّ حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة]
- [الرابع: أن يكون الماء و ظرفه و مكان الوضوء و مصبّ مائه مباحاً]
- [الخامس: أن لايكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضّة]
- [السادس: أن لايكون ماء الوضوء مستعملًا في رفع الخبث
- [السابع: أن لا يكون مانع من استعمال الماء]
- [الثامن: أن يكون الوقت واسعاً للوضوء و الصلاة]
- [التاسع: المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار]
- [العاشر: الترتيب
- [الحادي عشر: الموالاة]
- [الثاني عشر: النيّة]
- [الثالث عشر: الخلوص
- [فصل في أحكام الجبائر]
- [فصل في حكم دائم الحدث
- [فصل في الأغسال
- اشارة
- [فصل في غسل الجنابة]
- [فصل في الحيض
- اشارة
- [فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة]
- [فصل في أحكام الحائض
- اشارة
- [أحدها: يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة]
- [الثاني: يحرم عليها مسّ اسم اللّه و صفاته الخاصّة]
- [الثالث: قرائة آيات السجدة]
- [الرابع: اللبث في المساجد]
- [الخامس: وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول
- [السادس: الاجتياز من المسجدين
- [السابع: وطؤها في القبل حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال
- [الثامن: وجوب الكفّارة بوطيها]
- [التاسع: بطلان طلاقها و ظهارها إذا كانت مدخولة و لو دبراً]
- [العاشر: وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض
- [الحادي عشر: وجوب قضاء ما فات في حال الحيض، من صوم شهر رمضان و غيره
- [فصل في الاستحاضة]
- [فصل في النفاس
- [فصل في غسل مسّ الميّت
- اشارة
- [فصل في أحكام الأموات
- اشارة
- [فصل في آداب المريض
- [فصل فيما يتعلّق بالمحتضر ممّا هو وظيفة الغير]
- [فصل في المستحبّات بعد الموت و هي امور]
- [فصل في المكروهات
- [فصل في حكم كراهة الموت
- [فصل في أنّ وجوب تجهيز الميّت كفائيّ
- [فصل في مراتب الأولياء]
- [فصل في تغسيل الميّت
- [فصل في تكفين الميّت
- [فصل في الحنوط]
- [فصل في الجريدتين
- [فصل في التشييع
- [فصل في الصلاة على الميّت
- [فصل في الدفن
- [فصل في الأغسال المندوبة]
- [فصل في الأغسال المكانيّة]
- [فصل في الأغسال الفعليّة]
- [فصل في التيمّم
- [كتاب الصلاة]
- اشارة
- [مقدّمة في فضل الصلاة اليوميّة و أنّها أفضل الأعمال الدينيّة]
- [فصل في أعداد الفرائض و نوافلها]
- [فصل في أوقات اليوميّة و نوافلها]
- [فصل في القبلة]
- [فصل في الستر و الساتر]
- [فصل في مكان المصلّي
- اشارة
- [و يشترط فيه امور]
- اشارة
- [أحدها: إباحته
- [الثاني من شروط المكان: كونه قارّاً]
- [الثالث: أن لايكون معرضاً لعدم إمكان الإتمام و التزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة]
- [الرابع: أن لايكون ممّا يحرم البقاء فيه
- [الخامس: أن لايكون ممّا يحرم الوقوف و القيام و القعود عليه
- [السادس: أن يكون ممّا يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلّي
- [السابع: أن لايكون مقدّماً على قبر معصوم عليه السلام و لا مساوياً له
- [الثامن: أن لايكون نجساً نجاسةً متعدّية إلى الثوب أو البدن
- [التاسع: أن لايكون محلّ السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع
- [العاشر: أن لايصلّي الرجل و المرأة في مكان واحد]
- [فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلّي
- [فصل في الأمكنة المكروهة]
- [فصل في بعض أحكام المسجد]
- [فصل في الأذان و الإقامة]
- [فصل في شرائط قبول الصلاة و زيادة ثوابها]
- [فصل في واجبات الصلاة و أركانها]
- [فصل في القنوت
- [فصل في التعقيب
- [فصل في الصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله
- [فصل في مبطلات الصلاة]
- اشارة
- [أحدها: فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة]
- [الثاني: الحدث الأكبر أو الأصغر]
- [الثالث: التكفير]
- [الرابع: تعمّد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو اليسار]
- [الخامس: تعمّد الكلام بحرفين
- [السادس: تعمّد القهقهة و لو اضطراراً]
- [السابع: تعمّد البكاء]
- [الثامن: كلّ فعل ماحٍ لصورة الصلاة]
- [التاسع: الأكل و الشرب الماحيان للصورة]
- [العاشر: تعمّد قول آمين
- [الحادي عشر: الشكّ في ركعات الثنائيّة و الثلاثيّة و الاوليين من الرباعيّة]
- [الثاني عشر: زيادة جزء أو نقصانه عمداً إن لم يكن ركناً]
- [فصل في المكروهات في الصلاة]
- [فصل في حكم قطع الصلاة]
- [فصل في صلاة الآيات
- [فصل في صلاة القضاء]
- [فصل في صلاة الاستيجار]
- [فصل في قضاء الوليّ [عن الميّت ]
- [فصل في الجماعة]
- [فصل في الخلل الواقع في الصلاة]
- [فصل في الشكّ
- اشارة
- [فصل في الشكّ في الركعات
- [فصل في كيفيّة صلاة الاحتياط]
- [فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة]
- [فصل في موجبات سجود السهو و كيفيّته و أحكامه
- [فصل في الشكوك الّتي لا اعتبار بها و لايلتفت إليها]
- [ختام فيه مسائل متفرّقة]
- اشارة
- [الاولى: إذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر]
- [الثانية: إذا شكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء]
- [الثالثة: إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنّه ترك سجدتين من ركعتين
- [الرابعة: إذا كان في الركعة الرابعة مثلًا و شكّ في أنّ شكّه السابق بين الاثنتين و الثلاث
- [الخامسة: إذا شكّ في أنّ الركعة الّتي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها و هذه أوّل العصر]
- [السادسة: إذا شكّ في العشاء بين الثلاث و الأربع و تذكّر أنّه سها عن المغرب
- [السابعة: إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة]
- [الثامنة: إذا صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين
- [التاسعة: إذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة]
- [العاشرة: إذا شكّ في أنّ الركعة الّتي بيده رابعة المغرب أو أنّه سلّم على الثلاث و هذه اولى العشاء]
- [الحادية عشر: إذا شكّ و هو جالس بعد السجدتين، بين الاثنتين و الثلاث
- [الثانية عشر: إذا شكّ في أنّه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة]
- [الثالثة عشر: إذا كان قائماً و هو في الركعة الثانية من الصلاة و علم أنّه أتى في هذه الصلاة بركوعين
- [الرابعة عشر: إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك سجدتين و لكن لميدر أنّهما من ركعة واحدة أو من ركعتين
- [الخامسة عشر: إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلًا أنّه إمّا ترك القرائة أو]
- [السادسة عشر: لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنّه إمّا ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القرائة]
- [السابعة عشر: إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد و شكّ في أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا]
- [الثامنة عشر: إذا علم إجمالًا أنّه أتى بأحد الأمرين من السجدة و التشهّد من غير تعيين و شكّ في الآخر]
- [التاسعة عشر: إذا علم أنّه إمّا ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهّد من هذه الركعة]
- [العشرون: إذا علم أنّه ترك سجدة، إمّا من الركعة السابقة أو من هذه الركعة]
- [الحادية و العشرون: إذا علم أنّه إمّا ترك جزءً مستحبيّاً كالقنوت مثلًا أو جزءً واجباً]
- [الثانية و العشرون: لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد فيها ركناً أو نقص ركناً]
- [الثالثة و العشرون: إذا تذكّر و هو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلًا أنّه ترك سجدة من الركعة الاولى و ترك أيضاً ركوع هذه الركعة]
- [الرابعة و العشرون: إذا صلّى الظهر و العصر و علم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين ركعة]
- [الخامسة و العشرون: إذا صلّى المغرب و العشاء ثمّ علم بعد السلام من العشاء أنّه نقص من إحدى الصلاتين ركعة]
- [السادسة و العشرون: إذا صلّى الظهرين و قبل أن يسلّم للعصر علم إجمالًا أنّه إمّا ترك ركعة من الظهر]
- [السابعة و العشرون: لو علم أنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات و لكن لميدر أنّه صلّى كلًاّ منهما أربع ركعات
- [الثامنة و العشرون: إذا علم أنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات و قبل السلام من العصر شكّ في أنّه هل صلّى الظهر أربع ركعات
- [التاسعة و العشرون: لو انعكس الفرض السابق
- [الثلاثون: إذا علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات و لايدري أنّه زاد ركعة في الظهر أو في العصر]
- [الحادية و الثلاثون: إذا علم أنّه صلّى العشائين ثمان ركعات و لايدري أنّه زاد الركعة]
- [الثانية و الثلاثون: لو أتى بالمغرب ثمّ نسي الإتيان بها]
- [الثالثة و الثلاثون: إذا شكّ في الركوع و هو قائم
- [الرابعة و الثلاثون: لو علم نسيان شيء قبل فوات محلّ المنسيّ و وجب عليه التدارك، فنسي حتّى دخل في ركن بعده
- [الخامسة و الثلاثون: إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهّد ممّا يجب قضاؤه
- [السادسة و الثلاثون: إذا تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمداً أو سهواً نقصان الصلاة]
- [السابعة و الثلاثون: لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة، ثمّ شكّ
- [الثامنة و الثلاثون: إذا علم أنّ ما بيده رابعة و يأتي به بهذا العنوان، لكن لايدري أنّها رابعة واقعيّة أو رابعة بنائيّة]
- [التاسعة و الثلاثون: إذا تيقّن بعد القيام إلى الركعة التالية أنّه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهّداً، ثمّ شكّ
- [الأربعون: إذا شكّ بين الثلاث و الأربع مثلًا فبنى على الأربع، ثمّ أتى بركعة اخرى سهواً، فهل تبطل صلاته
- [الحادية و الأربعون: إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحلّ ثمّ أتى بها نسياناً، فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهريّة، أو لا]
- [الثانية و الأربعون: إذا كان في التشهّد فذكر أنّه نسي الركوع و مع ذلك شكّ في السجدتين أيضاً]
- [الثالثة و الأربعون: إذا شكّ بين الثلاث و الأربع مثلًا و علم أنّه على فرض الثلاث ترك ركناً]
- [الرابعة و الأربعون: إذا تذكّر بعد القيام أنّه ترك سجدة من الركعة الّتي قام عنها]
- [الخامسة و الأربعون: إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهّد نسيان إحدى السجدتين و شكّ في الاخرى
- [السادسة و الأربعون: إذا شكّ بين الثلاث و الأربع مثلًا، و بعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنّها كانت أربعاً، ثمّ عاد شكّه
- [السابعة و الأربعون: إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة و في السجدتين من الاولى
- [الثامنة و الأربعون: لا يجري حكم كثير الشكّ في صورة العلم الإجمالي
- [التاسعة و الأربعون: لو اعتقد أنّه قرأ السورة مثلًا و شكّ في قرائة الحمد فبنى على أنّه قرأه لتجاوز محلّه
- [الخمسون: إذا علم أنّه إمّا ترك سجدة أو زاد ركوعاً]
- [الحادية و الخمسون: لو علم أنّه إمّا ترك سجدة من الاولى أو زاد سجدة في الثانية]
- [الثانية و الخمسون: لو علم أنّه إمّا ترك سجدةً أو تشهّداً]
- [الثالثة و الخمسون: إذا شكّ في أنّه صلّى المغرب و العشاء أم لا، قبل أن ينتصف الليل
- [الرابعة و الخمسون: إذا صلّى الظهر والعصر، ثمّ علم إجمالًا أنّه شكّ في إحداهما بين الاثنتين و الثلاث و بنى على الثلاث
- [الخامسة و الخمسون: إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد قرائة أو نقصها]
- [السادسة و الخمسون: إذا شكّ في أنّه هل ترك الجزء الفلاني عمداً أم لا]
- [السابعة و الخمسون: إذا توضّأ و صلّى، ثمّ علم أنّه إمّا ترك جزءً من وضوئه أو ركناً في صلاته
- [الثامنة و الخمسون: لو كان مشغولًا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه و شكّ في أنّه صلّى ركعتين و أنّ التشهّد في محلّه، أو ثلاث ركعات و أنّه في غير محلّه
- [التاسعة و الخمسون: لو شكّ في شيء و قد دخل في غيره الّذي وقع في غير محلّه
- [الستّون: لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر و عليه صلاة الاحتياط من جهة الشكّ في الظهر]
- [الحادية و الستّون: لو قرأ في الصلاة شيئاً بتخيّل أنّه ذكر أو دعاء أو قرآن، ثمّ تبيّن أنّه كلام الآدمي
- [الثانية و الستّون: لايجب سجود السهو في ما لو عكس الترتيب الواجب سهواً]
- [الثالثة و الستّون: إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسيّة أو التشهّد المنسيّ ثمّ أبطل صلاته أو انكشف بطلانها]
- [الرابعة و الستّون: إذا شكّ في أنّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث
- [الخامسة و الستّون: إذا ترك جزءً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه
- [فصل في صلاة العيدين الفطر والأضحى
- [فصل في صلاة ليلة الدفن
- [فصل في صلاة جعفر عليه السلام
- [فصل في صلاة الغفيلة]
- [فصل في صلاة أوّل الشهر]
- [فصل في صلاة الوصيّة]
- [فصل في صلاة يوم الغدير]
- [فصل في صلاة قضاء الحاجات و كشف المهمّات
- [فصل في بقيّة الصلوات المستحبّة]
- [فصل في صلاة المسافر]
- [الجزء الثاني
- [كتاب الصوم
- اشارة
- [فصل في النيّة]
- [فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
- اشارة
- [الأوّل و الثاني: الأكل و الشرب
- [الثالث: الجماع
- [الرابع من المفطرات: الاستمناء]
- [الخامس: تعمّد الكذب على اللّه تعالى أو رسوله أو الأئمّة- صلوات اللّه عليهم
- [السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
- [السابع: الارتماس في الماء]
- [الثامن: البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان أو قضائه
- [التاسع من المفطرات: الحقنة بالمايع
- [العاشر: تعمّد القيء]
- [فصل في اعتبار العمد و الاختيار في الإفطار]
- [فصل في امور لا بأس بها للصائم
- [فصل فيما يكره للصائم
- [فصل في كفّارة الصوم
- [فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفّارة]
- [فصل في الزمان الّذي يصحّ فيه الصوم
- [فصل في شرائط صحّة الصوم
- [فصل في شرائط وجوب الصوم
- [فصل في موارد جواز الإفطار]
- [فصل في طرق ثبوت هلال رمضان و شوّال للصوم و الإفطار]
- [فصل في أحكام القضاء]
- [فصل في صوم الكفّارة]
- [فصل في أقسام الصوم
- [كتاب الاعتكاف
- [كتاب الزكاة]
- اشارة
- [فصل في زكاة المال
- [فصل في شرائط وجوب الزكاة]
- [فصل في الأجناس الّتي تتعلّق بها الزكاة]
- [فصل في زكاة الأنعام الثلاثة]
- [فصل في زكاة النقدين
- [فصل في زكاة الغلّات الأربع
- [فصل فيما يستحبّ فيه الزكاة]
- [فصل في أصناف المستحقّين للزكاة و مصارفها]
- [فصل في أوصاف المستحقّين
- [فصل في بقيّة أحكام الزكاة]
- اشارة
- [الاولى: الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه
- [الثانية: لايجب البسط على الأصناف الثمانية]
- [الثالثة: يستحبّ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله
- [الرابعة: الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به
- [الخامسة: إذا قال المالك: أخرجت زكاة مالي أو لم يتعلّق بمالي شيء]
- [السادسة: يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص
- [السابعة: إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة]
- [الثامنة: تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله
- [التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء]
- [العاشرة: لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه
- [الحادية عشر: الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر]
- [الثانية عشر: لو كان له مال في غير بلد الزكاة]
- [الثالثة عشر: لو كان المال الّذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده
- [الرابعة عشر: إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة]
- [الخامسة عشر: إذا احتاجت الزكاة إلى كيلٍ أو وزن
- [السادسة عشر: إذا تعدّد سبب الاستحقاق في شخص واحد]
- [السابعة عشر: المملوك الّذي يشترى من الزكاة إذا مات و لا وارث له
- [الثامنة عشر: يجوز دفع ما يزيد على غناه إذا اعطي دفعة]
- [التاسعة عشر: يستحبّ للفقيه أو العامل أو الفقير الّذي يأخذ الزكاة، الدعاء للمالك
- [العشرون: يكره لربّ المال طلب تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة]
- [فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة]
- [فصل في اعتبار نيّة القربة و التعيين في الزكاة]
- [ختام؛ فيه مسائل متفرّقة]
- اشارة
- [الاولى: استحباب استخراج زكاة مال التجارة و نحوه للصبيّ و المجنون
- [الثانية: إذا علم بتعلّق الزكاة بماله و شكّ في أنّه أخرجها أم لا]
- [الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر و شكّ في كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب
- [الرابعة: إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة]
- [الخامسة: إذا علم أنّ مورّثه كان مكلّفاً بإخراج الزكاة]
- [السادسة: إذا علم اشتغال ذمّته
- [السابعة: إذا علم إجمالًا أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعيره و لميتمكّن من التعيين
- [الثامنة: إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها، هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته، أم لا]
- [التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة و شرط على المشتري زكاته
- [العاشرة: إذا طلب من غيره أن يؤدّي زكاته تبرّعاً (6) من ماله
- [الحادية عشر: إذا وكّل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير]
- [الثانية عشر: إذا شكّ في اشتغال ذمّته بالزكاة فأعطى شيئاً للفقير و نوى أنّه إن كان عليه الزكاة]
- [الثالثة عشر: لايجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أوّلًا فأوّلًا]
- [الرابعة عشر: في المزارعة الفاسدة، الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر]
- [الخامسة عشر: يجوز للحاكم الشرعيّ أن يقترض على الزكاة]
- [السادسة عشر: لا يجوز للفقير و لا للحاكم الشرعيّ أخذ الزكاة من المالك ثمّ الردّ عليه
- [السابعة عشر: اشتراط التمكّن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام و النقدين معلوم
- [الثامنة عشر: إذا كان له مال مدفون في مكان و نسي موضعه بحيث لا يمكنه العثور عليه
- [التاسعة عشر: إذا نذر أن لا يتصرّف في ماله الحاضر شهراً أو شهرين
- [العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل اللّه كتاباً أو قرآناً أو دعاءً]
- [الحادية و العشرون: إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة]
- [الثانية و العشرون: لايجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ أو نحوهما من القرب
- [الثالثة و العشرون: يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللّه في كلّ قربة]
- [الرابعة و العشرون: لو نذر أن يكون نصف ثمر نخله أو كرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة و بلغ ذلك النصاب
- [الخامسة و العشرون: يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له الزكاة]
- [السادسة و العشرون: لا تجري الفضوليّة في دفع الزكاة]
- [السابعة و العشرون: إذا وكّل المالك شخصاً في إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له
- [الثامنة و العشرون: لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة، دفعةً أو تدريجاً، و بقيت عنده سنة]
- [التاسعة و العشرون: لو كان مال زكويّ مشتركاً بين إثنين مثلًا و كان نصيب كلّ منهما بقدر النصاب
- [الثلاثون: قد مرّ أنّ الكافر مكلّف بالزكاة و لاتصحّ منه
- [الحادية و الثلاثون: إذا بقي من المال الّذي تعلّق به الزكاة و الخمس مقدار لايفي بهما و لم يكن عنده غيره
- [الثانية و الثلاثون: الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفّه
- [الثالثة و الثلاثون: الظاهر بناءً على اعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذه أيضاً]
- [الرابعة و الثلاثون: لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة]
- [الخامسة و الثلاثون: إذا وكّل شخصاً في إخراج زكاته و كان الموكّل قاصداً للقربة و قصد الوكيل الرياء]
- [السادسة و الثلاثون: إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعيّ ليدفعها للفقراء، فدفعها]
- [السابعة و الثلاثون: إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرهاً]
- [الثامنة و الثلاثون: إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على الكسب إذا ترك التحصيل
- [التاسعة و الثلاثون: إذا لميكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة]
- [الأربعون: حكي عن جماعة عدم صحّة دفع الزكاة في المكان المغصوب
- [الحادية و الأربعون: لا إشكال في اعتبار التمكّن من التصرّف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول
- [فصل في زكاة الفطرة]
- [كتاب الخمس
- اشارة
- [فصل فيما يجب فيه الخمس
- [فصل في قسمة الخمس و مستحقّه
- حكم الخمس في عصر غيبة الامام عليه السلام
- اشارة
- الأوّل: إباحته للشيعة و سقوطها مطلقاً؛
- الثانى: عزله بجميعه،
- الثالث: دفنه؛
- الرابع: دفع النصف الّذي حقّ السادة إليهم،
- الخامس: إنّ حقّ السادة يصرف فيهم،
- السادس: صرف سهم الأصناف الثلاثة (حقّ السادة) إليهم،
- السابع: كسابقه إلّا أنّ حقّه عليه السلام يصرف في مواليه العارفين بحقّه من أهل الصلاح إذا كانوا فقراء؛
- الثامن: إنّ حقّ الأصناف تدفع إليهم،
- التاسع: صرف حصّة الأصناف إليهم،
- العاشر: و هو العمدة، دفع سهم الأصناف إليهم،
- كتاب الحج
- [فصل في فضل الحجّ
- [مقدّمة في آداب السفر و مستحبّاته، لحجّ أو غيره
- [فصل في وجوب الحجّ
- [فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
- [فصل في الحجّ الواجب بالنذر والعهد و اليمين
- [فصل في النيابة]
- [فصل في الوصيّة بالحجّ
- [فصل في الحجّ المندوب
- [فصل في أقسام العمرة]
- [فصل في أقسام الحجّ
- [فصل في صورة حجّ التمتّع و شرائطه
- [فصل في المواقيت
- [فصل في مقدّمات الإحرام
- [فصل في كيفيّة الإحرام و واجباته ثلاثة]
- [كتاب الإجارة]
- اشارة
- [فصل في أركانها]
- [فصل في أحكام عقد الإجارة]
- [فصل في أحكام العوضين
- [فصل الضمان في الإجارة]
- [فصل في الإجارة الثانية]
- [فصل في مسائل متفرّقة]
- [فصل في التنازع
- [خاتمة: فيها مسائل
- اشارة
- [الاولى: خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجيّة على مالكها]
- [الثانية: لا بأس بأخذ الاجرة على قرائة تعزية سيّد الشهداء و سائر الأئمّة صلوات اللّه عليهم
- [الثالثة: يجوز استيجار الصبيّ المميّز من وليّه الإجباري أو غيره كالحاكم الشرعيّ لقرائة القرآن و التعزية و الزيارات
- [الرابعة: إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة اصول الزرع فنبتت
- [الخامسة: إذا استأجر القصّاب لذبح الحيوان، فذبحه على غير الوجه الشرعيّ
- [السادسة: إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه و أتى بها عن عمرو]
- [السابعة: يجوز أن يؤجر داره مثلًا إلى سنة باجرة معيّنة و يوكّل المستأجر في تجديد الإجارة عند انقضاء المدّة]
- [الثامنة: لايجوز للمشتري ببيع الخيار بشرط ردّ الثمن للبايع أن يؤجر المبيع أزيد من مدّة الخيار للبايع
- [التاسعة: إذا استؤجر لخياطة ثوب معيّن لا بقيد المباشرة فخاطه شخص آخر تبرّعاً عنه
- [العاشرة: إذا آجره ليوصل مكتوبه إلى بلد كذا إلى زيد مثلًا في مدّة معيّنة]
- [الحادية عشر: إذا كان للأجير على العمل خيار الفسخ
- [الثانية عشر: يجوز اشتراط كون نفقة المستأجر على الأجير أو المؤجر]
- [الثالثة عشر: إذا آجر داره أو دابّته من زيد إجارةً صحيحة بلا خيار له
- [الرابعة عشر: إذا استأجر عيناً ثمّ تملّكها قبل انقضاء مدّة الإجارة]
- [الخامسة عشر: إذا استأجر أرضاً للزراعة مثلًا فحصلت آفة سماويّة أو أرضيّة توجب نقص الحاصل
- [السادسة عشر: يجوز إجارة الأرض مدّة معلومة بتعميرها]
- [السابعة عشر: لا بأس بأخذ الاجرة على الطبابة و إن كانت من الواجبات الكفائيّة]
- [الثامنة عشر: إذا استؤجر لختم القرآن، لا يجب أن يقرأه مرتّباً]
- [التاسعة عشر: لا يجوز في الاستيجار للحجّ البلديّ أن يستأجر شخصاً من بلد الميّت إلى النجف و شخصاً آخر من النجف إلى مكّة]
- [العشرين: إذا استؤجر للصلاة عن الميّت فصلّى و نقص من صلاته بعض الواجبات الغير الركنيّة سهواً]
- [كتاب المضاربة]
- اشارة
- [فصل في معنى المضاربة و شرائطها و أحكامها]
- اشارة
- [مسائل متفرّقة]
- اشارة
- [الاولى: إذا كان عنده مال المضاربة فمات
- [الثانية: ذكروا من شروط المضاربة التنجيز]
- [الثالثة: قد مرّ اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك، و أمّا العامل فلايشترط فيه ذلك
- [الرابعة: تبطل المضاربة بعروض الموت
- [الخامسة: إذا ضارب المالك في مرض الموت
- [السادسة: إذا تبيّن كون رأس المال لغير المضارب
- [السابعة: يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم
- [الثامنة: يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة]
- [التاسعة: يجوز للأب و الجدّ الاتّجار بمال المولّىعليه بنحو المضاربة]
- [العاشرة: يجوز للأب و الجدّ الإيصاء بالمضاربة بمال المولّىعليه
- [الحادية عشر: إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير]
- [الثانية عشر: إذا كان رأس المال مشتركاً بين اثنين فضاربا واحداً]
- [الثالثة عشر: إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترك التجارة به إلى سنة مثلًا]
- [الرابعة عشر: إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابراً للخسران مطلقاً]
- [الخامسة عشر: لو خالف العامل المالك فيما عيّنه، جهلًا أو نسياناً أو اشتباهاً]
- [السادسة عشر: إذا تعدّد العامل، كأن ضارب اثنين بمأة مثلًا بنصف الربح بينهما متساوياً أو متفاضلًا]
- [السابعة عشر: إذا أذن المالك للعامل في البيع و الشراء نسيئة، فاشترى نسيئة و باع كذلك، فهلك المال
- [الثامنة عشر: يكره المضاربة مع الذمّيّ
- [التاسعة عشر: الظاهر صحّة المضاربة على مأة دينار مثلًا كلّيّاً]
- [متمّم العشرين: لو ضاربه على ألف مثلًا، فدفع إليه نصفه فعامل به ثمّ دفع إليه النصف الآخر]
- [فصل في أحكام الشركة]
- [كتاب المزارعة]
- [كتاب المساقاة]
- [كتاب الضمان
- [كتاب الحوالة]
- [كتاب النكاح
- اشارة
- [النكاح و آدابه
- [فصل فيما يتعلّق بأحكام الدخول على الزوجة]
- [فصل في وطي الزوجة الصغيرة]
- [فصل فيما يجوز من عدد الأزواج
- [فصل في التزويج في العدّة]
- [فصل من المحرّمات الأبديّة: التزويج حال الإحرام
- [فصل في المحرّمات بالمصاهرة]
- [فصل في الجمع بين الحرّة والأمة]
- [فصل في نكاح العبيد و الإماء]
- [فصل في الطوارئ
- [فصل في العقد و أحكامه
- [فصل في مسائل متفرّقة]
- اشارة
- [الاولى: لايجوز في النكاح دواماً أو متعةً اشتراط الخيار في نفس العقد]
- [الثانية: إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فصدّقته، أو ادّعت امرأة زوجيّة رجل فصدّقها]
- [الثالثة: إذا تزوّج امرأة تدّعي خلوّها عن الزوج فادّعى زوجيّتها رجل آخر]
- [الرابعة: إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة و أنكرت، فهل يجوز لها أن تتزوّج من غيره قبل تماميّة الدعوى مع الأوّل
- [الخامسة: إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فأنكرت و ادّعت زوجيّة امرأة اخرى
- [السادسة: إذا تزوّج العبد بمملوكة ثمّ اشتراها بإذن المولى
- [السابعة: يجوز تزويج امرأة تدّعي أنّها خليّة من الزوج من غير فحص، مع عدم حصول العلم (6) بقولها]
- [الثامنة: إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة، فتزوّجها رجل، ثمّ ادّعت بعد ذلك كونها ذات بعل
- [التاسعة: إذا وكّلا وكيلًا في إجراء الصيغة في زمان معيّن
- [فصل في أولياء العقد]
- [كتاب الوصيّة]
- [كتاب الصوم
تعليقات علي العروه الوثقي
اشارة
سرشناسه : مكارم شيرازي ناصر، 1305 - ، شارح عنوان و نام پديدآور : تعليقات علي العروه الوثقي [شارح مكارم شيرازي مشخصات نشر : قم مدرسه الامام اميرالمومنين ع ، 14ق = 13. فروست : (من منشورات مدرسه الامام اميرالمومنين شابك : 900ريال ج 2) يادداشت : فهرستنويسي براساس جلد 2، 1368 يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس موضوع : فقه جعفري شناسه افزوده : يزدي محمدكاظم بن عبدالعظيم 1337 -1247ق العروه الوثقي شرح رده بندي كنگره : PB183/5 /ي4ع40218186 1300ي رده بندي ديويي : 297/342 شماره كتابشناسي ملي : م 68-2208
الجزء الأول
[التقليد]
[التقليد]
مسألة 1: يجب (1) علي كلّ مكلّف في عباداته (2) و معاملاته (3) أن يكون مجتهداً أو مقلّداً أو محتاطاً.
مسألة 2: الأقوي جواز العمل بالاحتياط (4)، مجتهداً كان أو لا، لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفيّة الاحتياط، بالاجتهاد أو بالتقليد.
مسألة 3: قد يكون الاحتياط في الفعل، كما إذا احتمل كون الفعل واجباً و كان قاطعاً بعدم حرمته؛ و قد يكون في الترك، كما إذا احتمل حرمة فعل و كان قاطعاً بعدم وجوبه؛ و قد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار، كما إذا لم يعلم أنّ وظيفته القصر أو التمام.
مسألة 4: الأقوي جواز الاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار و أمكن الاجتهاد أو التقليد (5). (1). الگلپايگاني: بإلزام من العقل (2). الامام الخميني: و كذا في مطلق أعماله، كما يأتي (3). الگلپايگاني: بل و عاديّاته أيضاً، كما سيأتي منه قدس سره في مسألة (29)
مكارم الشيرازي: بل و يجب عليه التقليد في ساير أعماله أيضاً، فإنّه لاخصوصيّة للعبادة و المعاملة بعد عموميّة التكليف؛ نعم، لوكانت المعاملة بمعناها الأعمّ، شملت الجميع (4). مكارم الشيرازي: و لكن جعله طريقاً للوصول إلي